السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
284
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة هذا إن كان التلف بتفريط منها وإما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة « 1 » من النصف الذي « 2 » عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم يرجع الزوج « 3 » حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج 15 - مسألة إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بينة ولا يمين وكذا لو ادعى الإخراج أو قال تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب 16 - مسألة إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه « 4 » الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين « 5 » وإن كان قبل الإخراج « 6 » فللمشتري أن يخرجها « 7 » من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع
--> ( 1 ) ان ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه بل يجب عليه اخراج قيمة النصف نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع ولى الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة ( خ ) . هذا تمام على مختارنا لا على مختاره « قده » ( شاهرودي ) . لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين الا ان الواجب مع التفريط تمام الزكاة وبدونه نصفها ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل يجب عليها اخراجها من القيمة ( خونساري ) . ( 3 ) لو كان باذن منها وعدم اختيار الزوجة دفع البدل وبالجملة لو كان التلف بتفريط من المالك يجب عليه اخراج زكاة المجموع بدفع قيمة التالف وعين الموجود أو بدله وان لم يكن بتفريط منه فلا يجب عليه الا زكاة الباقي دون التالف فعلى كل تقدير لا يجب على من رجع إليه النصف الباقي شيء فأداء مقدار زكاة النصف منه من حيث موجبية الرجوع على المالك الأول كأداء مقدار زكاة التالف في صورة التعدي والتفريط ( شاهرودي ) . ( 4 ) على الأحوط في غير المشروط بردّ مثله واما فيه فلا خيار كما تقدّم ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ويغرم للبائع مثله أو قيمته ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الاخراج ( خوئي ) . في المقدار المخرج محل اشكال يراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 6 ) ويشكل الامر في صورة عدم تمكن المالك من إيصاله إلى المستحق ( خونساري ) . ( 7 ) محل اشكال ( خونساري ) .